جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص359
[ فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها، ] ولا ريب أن العقد إن أطلق وجب على العامل جميع الأعمال التي بهاصلاح الثمرة وزيادتها، وإن شرط فيه عمل بخصوصه لم يجب ما سواه قضية للشرط.
والظاهر أنه لا فرق بين أن يقول في العقد: شرطت عليك هذا العمل دون غيره، وبين أن يسكت عن قوله دون غيره.
لا يقال: العمل كله واجب بأصل العقد، فإذا ذكر كله أو بعضه كان تأكيدا، فمع ذكر البعض لا يسقط البعض الآخر، لعدم ذكره، فإن أصل العقد يقتضيه.
لأنا نقول: وجوب العمل كله مع إطلاق العقد، فإذا خرج عن الإطلاق بالتقييد وجب اتباع القيد.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه متى أخل العامل بالعمل المشترط تخير المالك بين: فسخ العقد، وإلزامه بأجرة مثل العمل.
نص عليه المصنف في التحرير (1).
فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ له، وإن كان بعده قبل الظهور فالاجرة له، وإن كان بعد ظهور الثمرة فكذلك قضية للشرط.
ولو أخل بالاعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضها، فعلى ما سبق في الإجارة يتجه أن للمالك الفسخ في الجميع.
وهل يضمن له أجرة مثل ما عمل؟ يحتمل ذلك، ويحتمل العدم.
وفي البعض إن أتى بشئ وله الالزام بالاجرة، ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به.
(1) التحرير 1: 259.