پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص350

[ والبقل، والبطيخ، والباذنجان، وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع، ولا تصح على ما لا ثمرة لا يقصد ورقه كالصفصاف.

ولا بد أن تكون الأشجار معلومة ] قوله: (والبقل، والبطيخ، والباذنجان، وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع).

قال في القاموس: البقل: ما ينبت في بزره لا في أرومة ثابتة (1).

والمراد بإلحاق ذلك بالزرع: عدم جواز المساقاة عليه، كما لا يجوز على الزرع وإن كان قد يتجدد نفعه مرة بعد أخرى (2)، وهو ضعيف.

قوله: (ولا يصح على ما لا ثمرة له ولا يقصد ورقه كالصفصاف).

قال في القاموس: الصفصاف شجر الخلاف (3)، وذكر في موضع آخر: أن الخلاف مخفف وتشديده لحن، وأنه صنف من الصفصاف (4).

والحاصل: أن من الخلاف مخفف وتشديده لحن، وأنه صنف من الصفصاف (4).

والحاصل: أن من الخلاف ماله نور يستخرج ماؤه وهو كالورد، فعلى ما سبقتصح المساقاة عليه.

قوله: (ولا بد أن تكون الأشجار معلومة).

أما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله، أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة، فلا يصح بدون ذلك، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر، من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال، مجهول القدر والوصف فلا

(1) القاموس المحيط (بقل) 3: 336.

(2) الخلاف 2: 117 مسألة 3 كتاب المساقاة.

(3) القاموس المحيط (صفف) 3: 163.

(4) القاموس المحيط (خلف) 3: 138.