جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص344
[ ثمرها، وهي مفاعلة من السقي، وسميت به لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار.
وهي عقد لازم من الطرفين، ولا بد فيه من إيجاب دال على ] قوله: (وهي مفاعلة من السقي، وسميت به، لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه، لأنهم يسقون من الآبار).
هذا هو المعنى اللغوي، وقوله: (وسميت به) إشارة إلى علاقة النقل، ومناسبته التي هي بين المعنى المنقول إليه والمنقول عنه.
أي: لما كان الأمر الذي تشتد إليه حاجة أهل الحجاز، وهم الذين كان وضع هذه المعاملة وشرعيتها عندهم هو السقي، لأنهم يسقون من الآبار سموا هذه المعاملة باسم مأخوذ من السقي، لأن بقية الأعمال التي يقوم بها العامل من إصلاح الثمرة، والتلقيح، ونحوهما كالتابع بالنسبة إلى السقي، لأنه الركن الأعظم.
قوله: (وهي عقد لازم من الطرفين).
إجماعا، ولأنه الأصل، لظاهر قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود)
(1)، وقوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2) فيجب فيه ما يجب في سائر العقود اللازمة من التلفظ بالعربية، ووقوع القبول على وفق الايجاب على الفور، وغير ذلك مما بين غيره مرة.
وليس لأحدهما فسخه بغير مقتض، إلا بالتقائل والتراضي.
قوله: (ولا بد فيه من إيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة
(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3: 217 حديث 77.