پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص335

[ ويجوز للمالك الخرص على العامل، ولا يجب القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية، أو أرضية، أو نقص لم يكن عليه شئ.

] لصدق اسم البذر عليه باعتبار كونه قد نبت.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه متى كان الحب لغير صاحب الأرض، أو بعضه وجب تفريغها منه بمطالبة المالك، وأجرة المثل، وطم الحفر، ولو لم يطالب فلصاحبه المطالبة بذلك لدفع لزوم الأجرة، وقد سبق مثل هذه في العارية.

قوله: (ويجوز للمالك الخرص على العامل ولا يجب القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلفت بآفة سماوية، أو أرضية، أو نقص لم يكن عليه شئ).

أي: إذا بلغت الغلة جاز لمالك الأرض أن يخرصها على العامل، فإنشاء أن يأخذها بما خرص وكان عليه حصة صاحب الأرض من الخرص، سواء زاد الخرص أو نقص عند التصفية.

ولا يجب على العامل القبول، لكن إن قبل لزمه ذلك، عملا بعموم الوفاء

(بالعقود)

(1)، فلا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل، أو الصلح، أو ما أدى هذا المعنى.

وقرار هذا التقبل مشروط بالسلامة، فإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية فلا شئ على المتقبل، وإن تلف البعض بها سقط من القبالة بالنسبة.

فقول المصنف: (لم يكن عليه شئ) محمول على أن المراد لم يكن عليه شئ مقابل التالف، سواء كان البعض أو الكل، والأصل في ذلك

(1) المائدة: 1.