پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص326

[ ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي.

ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي.

الفصل الثاني: في الأحكام.

إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العالم في زرع أي نوع شاء، ] الجواز (1)، وتردد المصنف فيهما، وعدم الجواز فيهما أظهر.

قوله: (ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي).

للنص (2) والاجماع.

قوله: (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي).

الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك (3)، ولا مانع من الصحة، والكراهة لتصريح الأصحاب (4).

وقيل بالمنع، نقله المصنف وغيره، ولا يظهر وجهه، ولا يعرفقائله، والأصح الأول.

قوله: (إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء).

(1) منهم: ابن سعيد في الجامع للشرائع: 298، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 229 وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 287.

(2) الكافي 5: 267 حديث 3، التهذيب 7: 197 حديث 871.

(3) النهاية: 442.

(4) منهم: ابن سعيد في الجامع للشرائع: 298، والمحقق في الشرائع 2: 157، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 287.