پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص324

[ الرابع: الحصة

ويشترط فيها أمران: العلم بقدرها، والشياع.

فلو أهمل ذكرها بطلت، وكذا لو جهلا قدرها، أو شرطا جزءا غير مشاع، بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له، أو يشترط أحدهما الهرف والآخر الافل، أوما يزرع على الجداول والآخر في غيرها، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة، والباقي للآخر.

] قوله: (وشرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له).

المتبادر من قوله: (النماء بأجمعه) هو مجموع الحاصل بالزراعة، لكن عد ذلك جزء مشكل.

وربما نزل على أن المراد (النماء) ما زاد على البذر لتتحقق الجزئية وهو ممكن.

قوله: (أو يشترط أحدهما الهرف، والآخر الافل).

الهرف هنا: المتقدم من الزرع – أعني: ما زرع عاجلا في أول – والأفل خلافه.

قوله: (أو ما يزرع على الجداول، والآخر غيرها).

ربما فسرت الجداول: بالألواح من الأرض التي تحف بجمع التراب حولها، وعبارة التذكرة تشعر بأن المراد بها الانهار، فإنه قال: أو يشترطأحدهما ما على الجداول والسواقي، والآخر ما عداه (1)، وبالجملة فلا بد أن يكون مجموع الزرع بينهما على الاشاعة.

(1) التذكرة 2: 338.