پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص312

[ ولا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه الأرض على إشكال، أو سلمتها إليك للزرع، وشبهه مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها.

] لا شك أن المزارعة في أصل اللغة: مفاعلة من الزرع، وهذا المعنى متحقق مع المعنى الشرعي، لأن المعاملة المذكورة يقارنها الزرع من المتعاملين وإن كان بمباشرة أحدهما، لأن الآخر بأمره إياه زارع.

وفي الشرع: معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها.

وبالقيدالأخير تخرج باقي أقسام الإجارة.

وهل هي المخابرة أم غيرها؟ فيه اختلاف، ولا كثير فائدة في تحقيقه.

قوله: (ولا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه الأرض على إشكال).

لا ريب أنه لا بد في المزارعة من إيجاب بالعربية، كغيره من العقود اللازمة، وهو ما يدل على تسليم الأرض للزراعة بحصة مشاعة كقوله: زارعتك، وما أشبهه.

وهل يكفي ازرع هذه الأرض؟ فيه إشكال ينشأ: من أن المعتبر عند الشارع من صيغ الانشاء الماضي، فلا ينعقد بغيره من المستقبل وفعل الأمر، ومن دلالته على المقصود، ولروايتي أبي الربيع الشامي (1)، والنضر بن سويد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول لصاحب الأرض: ازرع لي أرضك ولك منها كذا وكذا (2).

ويضعف بأن مجرد الدلالة لا يكفي، بل لا بد من الصيغة المعتبرة شرعا، ولا دلالة في الروايتين على أن هذا القول هو العقد مع أنه لا تصريح

(1) التهذيب 7: 194 حديث 857، الفقيه 3: 158 حديث 691.

(2) الكافي 5: 267 حديث 4، التهذيب 7: 197 حديث 872.