پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص292

[.

] والمدة، ووقع الاختلاف في زيادة الأجرة، فالقول قول المستأجر بيمينه في نفيها.

وأما الثانية، فلاتفاقهما على العقد والعين والأجرة، واختلفا في زيادة المدة، فالقول قول من ينفيها وهو المالك بيمينه.

فإن قلت: أنهما مع الاختلاف في المدة مختلفان في الأجرة أيضا.

قلت: لما اتفقا على أن الأجرة عن السنة دينار لم يكن بينهما اختلاف فيها من حيث هي هي، إنما الاختلاف في المدة، وبسبب الاختلاف فيهالزم الاختلاف في زيادة الأجرة وعدمها.

ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا ادعى التصريح مع الاستئجار سنتين بدينارين، بأن الأجرة لكل سنة دينار، أو كانت السنتان متساويتين في الأجرة في الواقع بالنسبة إلى ذلك الشئ.

ثم إنه مع هذا لا يندفع الاختلاف في الأجرة وإن كان ناشئا عن الاختلاف في المدة.

ويحتمل قويا التحالف في المسألتين معا، لأن كلا منهما مدع ومنكر، وما ذكر في الاستدلال من اتفاقهما على ما عدا الأجرة في الأولى، وعلى ما عدا المدة في الثانية غير واضح، إذ لا اتفاق بينهما، لأن أحدهما يدعي وقوع العقد على العين مدة كذا بالأقل مثلا، والآخر يدعي وقوع ذلك بالأكثر.

ولا ريب أن المقارن لأحد المتقابلين غير المقارن للمقابل الآخر، فكيف يكون عينه حتى يدعى الاتفاق على وقوعه؟ نعم هو مثله.

وتخيل أن القدر المشترك بينهما متفق على وقوعه فاسد، لأن القدر المشترك من حيث هو كذلك يمتنع وجوده في الخارج، فالواقع إنما هو المقيد لا المشترك،وليس بين هاتين المسألتين والتي بعدهما فرق مؤثر ليفرق المصنف بينهما في