جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص288
[.
] إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذه العبارة قد ذكر جمع أنهم كانوا يبحثون فيها عند المصنف، وأطبقوا على احتياجها إلى الاصلاح، وحيث لم يصلحها المصنف تمحلوا لها تأويلات، لعدم إمكان إجرائها على ظاهرها.
وإنما قلنا: إنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها، لأن المتبادر من قوله: (فإن كان المدعي المالك) أن المراد به مالك العين وهو المؤجر.
ولا ريب أنه إذا كان كذلك لا يستقيم الحكمان المذكوران بعده: أحدهما: أن له المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل – أي الزائد على المسمى منها – فإنه إذا كان هو المدعي للاجارة، فهو بزعمه مستحق للمسمىلا لأجرة المثل، فكيف يستحق المطالبة بالزائد عليه من أجرة المثل.
الثاني: أنه ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى عن أجرة المثل لو كان هناك فاضل، فإنه حيث كان منكرا للاجارة إذا حلف لنفيها، وقد استوفى المنافع وجب عليه أجرة المثل عنها لا المسمى، فلو كان فيه زيادة عن أجرة المثل كان له طلبها، فكيف يستقيم نفي استحقاقه طلب ذلك الزائد.
وكذا قوله: (على تقدير كون المدعي للاجارة هو المستأجر ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل من أجرة المثل إن كان) لا يستقيم أيضا على ظاهره، لأنه إذا كان المدعي للاجارة هو المستوفي لمنافع العين، كان بزعمه أن الواجب عليه هو المسمى خاصة، فتكون له المطالبة بالفاضل من أجرة المثل عن المسمى.
ويمكن تخريجه على أنه وإن كان هو المدعي للاجارة، إلا أنه إذا حلف المالك لنفي الإجارة وجب له أجرة المثل، فلا يكون للمستأجر المطالبة بالزائد من أجرة المثل عن المسمى، لأنه الواجب بعد اليمين، أماما قبله فلما لم يمكن إجراؤه على ظاهره ارتكب جماعة له تأويلات: