جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص266
[.
] يجب عليه سوى المسمى، لكن يجب عليه رد الزيادة إلى بلد الأجرة، سواء علم المستأجر بالحال أم لا.
ولو تولى المستأجر الحمل، فإن كان عالما بالزيادة فكما لو كان بنفسه، وإن كان جاهلا، فإن أمره المؤجر بالحمل فلا ضمان عليه، وعلى المؤجر رد الزيادة للغرور، وإن لم يأمره ففي كون المستأجر مغرورا بفعل المؤجر الاحتمال السابق، ولو أمره المؤجر بالحمل مع علمه بالزيادة ففي لزوم أجرتها نظر.
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب، واعلم أن قوله: (فإن كانالمستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر) لا حاجة إلى التقييد بعدم علم المؤجر إذا كان المستأجر هو المتولي للحمل.
ثم إن ظاهر إطلاقها يقتضي تضمين المستأجر إذا تولى المؤجر الحمل، سواء أخبره كذبا أم لا، وسواء أمره بالحمل أم لا، وفي بعض الصور الاحتمال السابق.
ثم إن قوله: (وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى) مع قوله: (ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره) يقتضي عدم ضمان المستأجر إذا تولى الحمل، سواء علم بالحال أم لا، وسواء أمره المؤجر بالحمل مع جهله أو علمه أم لا، مع أنه إذا كان عالما بالحال ولم يأمره المؤجر يضمن قطعا، ومع الجهل يجئ الاحتمال السابق.
واعلم أيضا أنه لا فرق في الزيادة في الكيل بالنسبة إلى الأحكام المذكورة بين أن يقع عمدا، أو غلطا، لأن الغلط لا يسقط الضمان، ولا يصير ما ليس بحق حقا.
واعلم أيضا أنه لو تولى الحمل على الدابة أجنبي غير المؤجر والمستأجر، فإن كان بأمر من فعل الزيادة فالضمان على فاعلها مع جهلالأجنبي لا علمه، وكذا لو كان بأمر الآخر، إن عددنا مجرد الكيل والتهيئة