جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص233
[ فعلى الأول احتمل وجوب الابقاء بالاجرة.
] النقل أمكن إجراء اللفظ على حقيقته أيضا، فيجئ احتمال تقييد الصحة به كما في الإطلاق، وقوفا مع الحقيقة بحسب الامكان فاللازم أحد أمرين: إما ارتكاب المجاز فيهما بقرينة اشتراط النقل في الأول، وتعيين مدة لا يكمل فيها الزرع في الثاني.
أو الاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع بحيث يكمل بمقتضى التخطي وقوفا مع الحقيقة.
والأصح الصحة مطلقا، لأن القول بالتخطي غير مرضي، ولو قلنا به فكذلك تمسكا بظاهر اللفظ، بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان ارتكاب المجاز خيرا من تخصيصه بواحد، وينبغي التأمل لذلك، لأنه زلةقدم.
قوله: (فعلى الأول احتمل وجوب الابقاء بالاجرة).
وجه الاحتمال أنه غير متعد بالزرع، فوجب إبقاؤه عملا بمقتضى قوله عليه السلام: ” ليس لعرق ظالم حق ” (1) مع ضعف المفهوم.
ويحتمل العدم، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالاجارة شيئا آخر.
ولا يرد ما إذا تخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة، فإن التكليف بالازالة مع كونه معذورا، وأن ذلك مفض إلى ضياع ماله، ولم يدخل في حال العقد عليه باطل، فجمع بين الحقين لوجوب الابقاء بالاجرة، بخلاف ما إذا دخل حال العقد عالما بعدم إدراك الزرع في المدة، فإنه لا وجه لوجوب الابقاء حينئذ، وهو قوي.
(1) التهذيب 7: 206 حديث 909.