جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص205
[ ولو استأجر إلى مكة فليس له الالزام بعرفة ومنى، بخلاف ما لو استأجر للحج.
ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل.
] مختلفة.
ولو جرت العادة بسلوك طريق معين، وكانت مستمرة بذلك حمل الإطلاق عليه.
قوله: (ولو استأجر إلى مكة فليس له الالزام بحمله بعرفة ومنى، بخلاف ما لو استأجر للحج).
لأن نهاية الإجارة في الأول مكة، وقال بعض الشافعية: له الحج، لأن الاستئجار إلى مكة عبارة عن الاستئجار للحج، لأنه لا يستأجر إليها غالبا إلا للحج فيحمل الإطلاق عليه (1).
وليس بشئ، لأنه إن سلم أنه يريد الحج فقد استأجر للركوب إلى أداء الأفعال المتعلقة بالميقات ومكة، دون ما عداها عملا بصريح اللفظ.
أما لو استأجر للحج فإن له الركوب إلى عرفة ومنى والعود إلى مكة، وكذا الركوب للعود إلى منى للرمي على الأظهر، لأن ذلك من تمام الحج وتوابعه.
قوله: (ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل).
للغرر، ولا يقال: إن ذلك ينزل على العادة بحسب حال الدابة، لأن العادة في ذلك تزيد وتنقص.
وقال بعض الشافعية: إن ذلك يصح ويكون رضى بأضر الاجناس.
وليس بجيد للغرر، ولو صح هنا كذلك يصح في كل موضع فيه غرر، تنزيلا على استواء الحالات.
(1) المجموع 15: 52.