پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص204

[ وأما الاحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن، مع ذكر الجنس، وذكر المكان المحمول إليه، والطريق.

] في التذكرة – ونعم ما قال -: وغير مستبعد اشتراط معرفة الدابة في الحمل كالركوب، لأن الاغراض تختلف في تعلقه بكيفية سير الدابة، وسرعته وبطئه، وقوته وضعفه، وتخلف عن القافلة مع ضعفها (1).

هذا كلامه، ولا يخفى أن هذا إنما هو إذا كانت الإجارة واردة على الذمة، أما إذا كانت الدابة المستأجرة للحمل معينة فلا بد من رؤيتها، أو وصفها وصفا يرفع الجهالة.

قوله: (وأما الاحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة، أو الوزن مع ذكر الجنس، وذكر المكان المحمول إليه، والطريق).

لا ريب أن الاحمال يجب معرفتها للاختلاف الفاحش باختلافها، فإن القطن مثلا يضر من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه فيزداد ثقله، والحديد يضر بوجه آخر، فإنه يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها، وتحميل بعض الأشياء أصعب من بعض، وكذا يجب زيادة الحفظ في البعض كالزجاج.

ومعرفة الاحمال إما بالمشاهدة، فإنها من أعلى طرق العلم على ما ذكره في التذكرة (2).

وقد يقال: إنها وإن أثمرت العلم بالجنس، إلا أن العلم بالقدر قد لا يحصل بذلك، فليلحظ، قال فيها أيضا: ولو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه.

هذا إذا كان حاضرا، فإن لم يكن حاضرا وجب ذكر الجنس، فإنه يختلف الحال باختلافه كما قررناه، ومثله معرفة الوزن.

ولا بد من ذكر المكان المحمول إليه، والطريق إن كانت متعددة وهي

(1) التذكرة 2: 310.

(2) التذكرة 2: 310.