پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص197

[ فإذا اختلفا فيه، أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف، وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها.

وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فنى بالاكل المعتاد إلا مع الشرط.

] أي: وكذا لا يذكر السير إذا كانت المنازل معروفة، لأن الإطلاق منزل على المتعارف فلا حاجة إلى ذكره: ولا فرق في ذلك بين كون السير دائما في الليل، أو دائما في النهار، أو في الصيف ليلا وفي الشتاء نهارا، وغيرذلك إذا ضبطت العادة.

قوله: (فإذا اختلفا فيه، أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف).

وحيث إن إطلاق العقد منزل على العرف فلا بد من الرجوع إليه عند الاختلاف.

قوله: (وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها).

لأن ذلك مما تتفاوت به الرغبات وتختلف اختلافا كثيرا، ويزيد وينقص بحسب الاغراض، فمتى أخل بذكرها ولم تكن عادة معروفة حصل الغرر الموجب للفساد.

قوله: (وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فني بالاكل المعتاد، إلا مع الشرط).

إنما لم يكن له إبدال الزاد، لأن المتبادر من الزاد ما يفنى في الطريق بالاكل، فلا يستحق عليه حمل ما يبقى، وجواز اشتراط ذلك مع أنه لا يعلم وقت فنائه، تنزيلا على العادة التي لا تختلف غالبا اختلافا يعتد به.

نعم لو شرط الابدال فلا إشكال في الصحة ووجوب الوفاء بالشرط،