جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص195
[ والوطاء وجنسه أو عدمه، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، والوزن أو المشاهدة.
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها، وذكر جنسها كالابل، ونوعها كالبخاتي أو العراب، والذكورة والأنوثة.
] أي: إن عهد إتفاق أفراد جنس من أجناس المحامل كالبغدادية، كفى ذكر الجنس عن ذكر الوزن والطول والعرض، نظرا إلى المعهود المتعارف.
قوله: (والوطاء وجنسه أو عدمه).
عطف على الغطاء، وما بينهما اعتراض، أي: ويجب تعيين الوطاء – بكسر أوله: وهو الذي يفرش في المحمل ليجلس عليه – بالرؤية أو الوصف، أو ذكر عدمه للسلامة من الغرر.
قوله: (ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة، والوزن، والمشاهدة).
المعاليق يراد بها نحو القربة، والسطيحة، والسفرة، والأداوة، والقدر والقمقمة، فإذا شرط حملها وجب تعيينها إما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة من الكبر والصغر ونحوهما، مع ذكر الوزن للتفاوت باختلاف ذلك، وإن لم يشترط حملها لم يجب إلا أن تقتضيها العادة.
قوله: (ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل).
للاختلاف، وقد سبق اشتراط تعيين الراكب مطلقا، وهو مغن عن هذا.
قوله: (ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة، أو وصفها بذكر جنسها كالابل ونوعها كالبخاتي أو العراب، والذكورة والأنوثة).