پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص168

[ ويكفي في العمل مسماه.

ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.

] تركتها).

وجه القرب أن ذلك دين في ذمتها غير مقيد بمحل مخصوص، فلاتنفسخ الإجارة بموتها، وتجب أجرة المثل لأنها قيمة الواجب في الذمة فيخرج من تركتها.

ولو قيل بوجوب الاستئجار للارضاع المستأجر عليه من تركتها كان وجها، لأن الواجب في الذمة هو الارضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الإجارة.

ويحتمل انفساخ الإجارة كما اختاره ابن إدريس، فإنه حكم بالبطلان بموت المرتضع، والمرضعة والأب المستأجر (1).

مع أنه اختار في موضع آخر من كتابه: إن موت المستأجر لا يبطل الإجارة (2)، ولعل مراده بالبطلان بموت المرضعة ما إذا كانت معينة، وما قر به المصنف هو الأصح.

قوله: (ويكفي في العمل مسماه).

أي: لغة، أو عرفا، أو شرعا، والمراد أن أقل مراتب ما صدق عليه الاسم كافية في البراءة.

قوله: (ولو اختلف فالأقرب اشتراط الجودة وعدمها).

وجه القرب اختلاف الاغراض باختلاف العمل، وكذا الأجرة اختلافاظاهرا، فيكون ترك الاشتراط مفضيا إلى الجهالة والغرر.

ويحتمل العدم، وينزل الإطلاق على ما يقع عليه الاسم، والأقرب

(1) السرائر: 273.

(2) السرائر: 270.