جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص165
[ وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا، ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا.
]عليه، لعدم الدليل، وجواز التصرف به حينئذ جاز أن يكون لاستفادته من العرف المستقر، أو لدخوله تبعا.
قوله: (وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب).
لأن مقدمة الواجب واجبة.
قوله: (فإن سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا).
لأن حقيقة الارضاع غير ذلك، فيكون غير المستأجر عليه، فتكون متبرعة.
قوله: (ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا).
أي: عدم استحقاقها أجرا، ووجه القرب أن الرضاع يختلف باختلاف حال المرضعة، فيحمل مطلقه على المباشرة، فيكون ما أتت به خلاف المعقود عليه.
ويحتمل الاستحقاق، لحصول مسمى الارضاع.
والتحقيق أن يقال: إن الاستئجار للارضاع هل يشترط فيه تعيين المرضعة أم لا؟ ظاهر كلام المصنف فيما سبق، – وكلامه في التذكرة حيثقال: إن شروط الاستئجار للارضاع أربعة (1).
ولم يعد من جملتها تعيين المرضعة – عدم اشتراط التعيين.
وقد صرح المصنف في كلامه الآتي عن قريب إن شاء الله تعالى بعدم الاشتراط، وهو الأصح.
فعلى هذا إن عينت المرضعة فاسترضعت أخرى
(1) التذكرة 2: 295.