جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص157
[ وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها: الأول: الآدمي، ويصح استئجاره خاصا، وهو الذي يستأجر مدة معينة، فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه.
] الأقوى (1)، وهو بظاهره مخالف لما هنا.
وما ذكره في التذكرة محتمل، فإن قلنا به لزمه امتثال ما يأمر به المستأجر.
قوله: (وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة).
أي: على تقدير إتحاد المنفعة وتعددها لا بد من العلم بقدرها.
ولتقديرها طريقان: التقدير بالزمان، وبالعمل: إما بالمسافة أو بتعيينمحله.
قوله: (والأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها).
أي: ضبط الأعيان كلها عسر، لانتشارها وتكثرها، فلا يسهل تعداد الجميع وذكر ما يعتبر فيها.
لكن ما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره واستئجاره ثلاثة أشياء: الآدمي، والدواب، والأرض، فضبط هذه يجري مجرى القانون لضبط غيرها بأن يحال غيرها عليها.
قوله: (ويصح استئجاره خاصا، وهو الذي يستأجر مدة معينة).
المراد: أن يستأجر ليعمل بنفسه مدة معينة، سواء كان تعيين المنفعة بالزمان – كأن يبنى هذا الشهر – أو بالمسافة، أو العمل، وتشخص الزمان
(1) تذكرة الفقهاء 2: 300.