پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص131

[ وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال، ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها، بخلاف الشمع للاشعال، والطعام للأكل، ]وإن كان هو الماء إلا أنه جوز للضرورة، وليوقع العقد على العمل ويقدره بالمرة والمرتين ونحوهما.

وحكى المصنف في التذكرة عن بعض العامة التقدير بالمدة (1)، ورده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور (2).

قوله: (وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال).

ينشأ: من أنه نقل للعين، ومن دعاء الضرورة إليه، والأقوى العدم، فإذا استأجرها مع شئ وشرط دخول الماء جاز.

وفي التذكرة منع من استئجارها لذلك ثم قال: نعم لو استأجر الدار وفيها بئر ماء جاز له الاستسقاء منها للعادة، ودخول الماء بالتبعية.

ولو استأجر قناة، فإن قصد موضع جريان الماء جاز وكان الماء تابعا يجوز الانتفاع به كما نقول في الرضاع اللبن تابع (3).

قوله: (ويجوز استئجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها).

كالثوب للبس وإن نقص به، لانسحاق بعض أجزائه.

قوله: (بخلاف الشمع للاشعال والطعام للأكل).

فإنه لا يجوز فيهما ذلك، لأن الانتفاع بهما في المذكور إنما يكون بالاتلاف، بخلاف الثوب فإن الذاهب بعض أجزائه التي لا يخل ذهابها ببقاء

(1) انظر: المغني لابن قدامة 6: 148 – 149.

(2) التذكرة 2: 296.

(3) المصدر السابق.