پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص119

[ مقوما وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد، ] يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي).

هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل، ولعموم: (أوفوا بالعقود) (1)، ولرواية أبي المغرا – في الحسن – عن الصادق عليه السلام (2).

وقال الشيخان (3)، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس (4)، ومنع ابن الجنيد معه في الربوي (5)، محتجين بلزوم الربا، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: ” لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ” (6).

ومثله عن أبي بصير، عنه عليه السلام وزاد: ” أو يغرم فيها غرامة ” (7) وجوابه ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، والروايتان محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن في الثانية: ” إني لاكره ” وهو صريح في الكراهية، وهو الأصح.

قوله: (وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد).

أي: وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء، ولحسنة أبي المغرا عن الصادق

(1) المائدة: 1 (2) الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895، الاستبصار 3: 129 حديث 464، المقنع: 131.

(3) الشيخ المفيد في المقنعة: 98 والطوسي في المبسوط 3: 226.

(4) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 346، وسلار في المراسم: 195، والمحقق في الشرائع 2: 181.

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 461 (6) الكافي 5: 273 حديث 8، التهذيب 7: 204 حديث 899.

(7) الكافي 5: 273 حديث 9، التهذيب 7: 204، حديث 900.