جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص103
وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا،عينا كان أو منفعة، ما ثلت أو خالفت.
ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح، للجهالة، ] الغرر بالمشاهدة.
وابن إدريس (1) وجمع على المنع (2)، لأن عقود المعاوضات المبنية على المغابنة والمكايسة لا بد من نفي الغرر عن العوضين فيها، وقد ثبت من الشارع أن بيع المكيل والموزون بدون الكيل والوزن مشتمل على الغرر، فلا تصح الإجارة معه، وهو الأصح، وكذا المعدود.
قوله: (وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كانت أو منفعة، ماثلت أو خالفت).
لما كان بين العوض في الإجارة والثمن في البيع، حتى ظنا واحدا جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمنا في البيع من عين أو منفعة ما ثلت المنفعة، كمنفعة عبد بمنفعة عبد آخر، أو منفعة دار بأخرى، أو خالفت: كمنفعة عبد بالدار.
ومنع أبو حنيفة إذا لم يختلف جنس المنفعة، لأن الجنس واحد فيحرم فيه النساء عنده، وهذه نسئة في جنس فيلزم فيه الربا (3).
وهو غلط، لأن الربا في الأعيان لا في المنافع بإجماعنا، ووافقنا الشافعي (4).
قوله: (ولو استأجر دارا بعمارتها لم تصح للجهالة).
= إن البيع إذا كان الثمن جزافا بطل.
وكأنهم لحظوا أنه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولوية.
الناصريات: 253، السرائر: 269 – 270.
(1) السرائر: 270.
(2) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 247، والشهيد في اللمعة: 163.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 6: 16، وبدايع الصنايع 4: 194.
(4) المصدر السابق.