پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص102

ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة.

ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.

] النفقة في زمان غير زمان الخدمة كالليل مثلا، إذ لا بد أن يبقى من الزمان بقية يستريح فيها نظرا إلى العادة.

ولو سلم فلم لا تكون نفقته في بيت المال المرصد لمصالح المسلمين أو الزكاة؟ وهو الأصح، فإن إيجابها على السيد إيجاب بغير دليل، إذ لا سبب يقتضيه.

ومع عدم بيت المال والزكاة فهي أحد الواجبات الكفائية، فإن اندفعت الحاجة لحصول بيع النفقة إلى أجل وقبل العبد كفى، وإلا صرفتإليه النفقة بقصد الرجوع عند الامكان كما في المخمصة.

قوله: (المطلب الثاني: في العوض، ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما إما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة).

الوصف قسمان: وصف للعين الشخصية بصفاتها القائمة بها، التي لا تمتاز ولا ترتفع الجهالة عنها إلا بذكرها.

ووصف للعين على وجه كلي.

وهذه الصفات إنما تكون صفات السلم وكل منهما مزيل للجهالة.

قوله: (وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر).

ينشأ: من اختلاف الأصحاب، ووجود الدليل من الطرفين.

فإن الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وبعض المتأخرين على الجواز، لاندفاع معظم

(1) المبسوط 3: 223.

(2) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 103: وحكاه – أي القول بالجواز – جماعة عن المرتضى كالمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وصاحب الرياض، والأصل في ذلك قوله في السرائر: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلا من السيد المرتضى في الناصريات: