پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص93

[ فالمنفعة للبائع.

ولو تلفت العين قبل القبض، أو عقيب القبض بطلت مع التعيين، وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف.

وكذا لو ظهر استحقاقها.

] للبائع).

لأن المنفعة لم يستحقها المشتري، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة المنفعة إلى آخر المدة نظرا إلى استحقاقها بالاجارة، والأصل بقاء ذلك بعدالفسخ.

لا يقال: المنفعة تابعة للملك.

لأنا نقول: امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة، فيستصحب.

فرع: لو باع العين، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع (1).

قوله: (ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض).

حقه أن يقول: قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين، أي مع تعيين العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها، بخلاف ما إذا كانت في الذمة.

قوله: (وإلا بطل في الباقي).

أي: وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل، أي: الإجارة، على حد: والأرض أبقل أبقالها في الباقي، أي: في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة، كما أشار إليه بقوله: (ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف).

قوله: (وكذا لو ظهر استحقاقها).

(1) هذا الفرع لم يرد في (ك).