پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص76

[ والغرس به، وسوق الماء إليه ] أما الحرث والسقي فلا دليل على اعتبارهما، ولأنهما بمنزلة الزرع وهو غير شرط.

قوله: (والغرس به وسوق الماء إليه).

أي: وقاصد الغرس يحصل إحياؤه به – أي بالغرس – لأنه أقرب مرجع للضمير، وهو معتبر عند بعض الفقهاء (1).

وفي التذكرة: اعتبر أحد الأمرين: إما الغرس، أو التحويط بحائط (2)، فيكون كلامه هنا غير مناف لمختاره في التذكرة.

ويحتمل عود الضمير إلى التحجير السابق في المزرعة، ويشكل عليه اعتبار التحويط في البلاد التي يقتضي عرفها تحويط البستان.

وقد صرح في التذكرة باعتباره حيث يقتضيه العرف، وظاهر المبسوط اعتباره وأطلق (3)، فإن عاد الضمير إلى التحجير لم يشترط الغرس عنده.

واعتبره كثير من الفقهاء، لأن البستان لا يصدق بدونه بخلاف الزرع، ولأنه لدوامه جرى مجرى أبنية الدار.

وفي الدروس ذهب إلى اشتراط أحد الثلاثة في حصول الاحياء إذا قصد الغرس (4)، والظاهر من كلامه أنه يريد بها الحائط والمسناة والغرس.

واعتبر في التذكرة الأول والثالث كما ذكرناه، ومختار التذكرة قوي لانتفاء اسم البستان مع انتفاء كل من الأمرين، أما الغرس فإنه داخل في

(1) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 375، والمحقق في الشرائع 3: 276، والعلامة في التحرير 2: 130.

(2) التذكرة 2: 413.

(3) المبسوط 3: 272.

(4) الدروس: 292.