جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص71
[ ولو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم عليه حسب ملكهم، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شئ عليه.
ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك.
] خلافا لبعض العامة (1).
فرع: لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه وعلى الثاني لا يملكه (2).
قوله: (ولو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم).
قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الاصلاح لم يجبر.
والبثق – بفتح أوله وكسره ذكره في الصحاح (3) – هو الخرق، بثق السيل موضع كذا أي خرقه.
قوله: (فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك).
المراد بالأدنى: الأقرب إلى فم النهر.
ووجه الأول: أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه، ولا ملك له فيما وراء أرضه، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم.
(1) انظر: مغني المحتاج 2: 376، والمجموع 15: 242.
(2) التذكرة 2: 409.
(3) الصحاح 4: 1448 (بثق).