پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص70

[ السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشتركجماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل.

ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، والوضوء، والغسل، وغسل الثوب ما لم يعلم كراهة، ويحرم على صاحبه المنع، ولا يجب عليه بذل الفاضل، ولا يحرم البيع لكن يكره.

] قوله: (السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل).

الاعتبار بالعمل، فلو لم تطابقه النفقة، كأن عمل بعضهم الخمس وأنفق عليه الربع، فلا اعتبار بالنفقة، وقد نبهنا عليه سابقا.

واعلم أن ملك ماء هذا النهر هو مختار الشيخ والأصحاب (1)، وقد منعه بعض الشافعية (2).

قوله: (ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، والوضوء، والغسل، وغسل الثياب ما لم يعلم كراهيته).

عملا بشاهد الحال، بخلاف المحرز في الآنية، ولو أراد سقي الماشية الكثيرة من النهر المملوك لم يجز مع قلة الماء، قاله في التحرير (3).

ولو توجه على المالك ضرر بالشرب ونحوه اتجه التحريم.

قوله: (ولا يحرم على صاحبه المنع، ولا يجب عليه بذل الفاضل، ولا يحرم البيع بل يكره).

(1) منهم المحقق في الشرائع 3: 280، والعلامة في التذكرة 2: 409.

(2) هو أبو إسحاق كما في المجموع 15: 239.

(3) التحرير 2: 133.