جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص67
[ فلو كان لاحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبانفي أخري، ولصاحب السدس ثقب.
وتصح المهاياة وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقي به ما شاء، سواء كان له ] ينطبق على جميع الصور، إنما ينطبق على ما إذا استووا في الحقوق، فيكون حق كل واحد منحصرا في ثقب، أما مع التفاوت فلا، لوجوب التعدد.
ومن ثم لم يحسن تفريع قوله: (فلو كان لاحدهم نصفه ولآخر ثلثه وللثالث سدسه.
)
على قوله: (ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد).
قوله: (وتصح المهاياة وليست لازمة).
إذ ليس معاوضة محضة حقيقة، وإنما تصح إذا جعل نصيب كل واحد معلوما مضبوطا بالايام، أو بالساعات، أو أقل أو أكثر.
والمدار على الضبط وعدم التفاوت.
ومتى رجع أحدهم قبل استيفاء بعض نوبته، سواء كان الراجع قد استوفى نوبته أم لا ضمن المستوفي للآخر أجرة مثل نصيبه من النهر للمالكالذي أجرى الماء فيها، قاله التذكرة (1).
فإن قيل: الماء مثلي فكيف يضمن الأجرة؟ قلنا: لما تعذر ضبط الماء المستوفى امتنع إيجاب مثله وقيمته، فلم يبق إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه، فوجبت الأجرة على حسبه.
قوله: (وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقى بها ما شاء،
(1) التذكرة 2: 408.