پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص64

[ ولو أحيى إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين، بليقسم له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الاحياء في رأس النهر، وليس لهم منعه من الاحياء.

] الحق على قدر الجميع.

قوله: (ولو أحيى إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل يقسم له ما يفضل عن كفايتهم، وإن كان الاحياء في رأس النهر).

لأن العبرة في السبق بالتقدم في الاحياء، والسابق فيه هو السابق في الاستحقاق.

قوله: (وليس لهم منعه من الاحياء).

أي: ليس لأرباب الأملاك على النهر السابقين في الاحياء منع من يريد الاحياء بعدهم في الأرض، التي هي أقرب من أرضهم إلى فوهة النهر، أو المساوية لها في ذلك لعموم ” من أحيى أرضا ميتة فهي له ” (1).

فإن قيل: يلزم من ذلك لطول الزمان، وجهل الحال صيرورته أحق أو مساويا في الاستحقاق فليكن لهم المنع، كما في الدرب المرفوع إذا أرادأحد من أهله فتح باب، أو دخل من بابه فإن لهم المنع حذرا من الشبهة بمرور الأيام.

قلنا: الفرق بينهما أن الدرب حق لأرباب الدور، فلهم المنع عن حقهم.

وأما الأرض العليا أو المساوية فالفرض أنها موات لا حق لأحد فيها، والناس فيها شرع.

(1) سنن البيهقي 6: 143.