پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص60

[ ويحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه.

ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير، فإن لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين ] أول النهر في أحدهما فيختص بالتقدم، لأن الماء يكون عنده قبل المتأخر، ومثله ما لو أحيوا دفعة واحدة، وسيأتي التنبيه على ذلك في كلام المصنف.

قوله: (ويحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير).

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وقال في النهاية: إن الأعلى يحبس على الأسفل للنحل إلى الكعب، وللزرعإلى الشراك (2).

وقد روى غياث بن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وآله قضى به في وادي مهزور (3)، بالزاء أولا ثم الراء، وهو واد قريب المدينة الشريفة، وقيل بتقدم الراء وتأخير الزاء نقله ابن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن وقال: إنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، والهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه (4).

وعلى كل حال فالعمل على المشهور.

قوله: (فإن لم يفضل عن الأول شئ، أو عن الثاني فلا شئ للباقي).

(1) المبسوط 3: 284 (2) النهاية: 417 (3) الكافي 5: 278 حديث 3، الفقيه 3: 56 حديث 194.

(4) الفقيه 1: 56 ذيل الحديث 195.