جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص53
[ كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه، ] اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه، ويجوز بيعه كيلا ووزنا).
القول بالملك في هذا القسم هو أصح الوجهين عند الشيخ (1) والأصحاب (2).
وقد صرح في التذكرة بأنه يجب في بيع الماء أن يكون معلومالقدر بالكيل أو الوزن، سواء كان في مصنع، أو آنية، أو بركة (3).
قوله: (ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه).
أي: ماء البئر، وإنما تعذر تسليمه لأنه ينبع شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، ولا يمكن التمييز، ولا منع الاختلاط.
ولو بيع أصواعا معلومة فقد اختار المصنف في التذكرة الجواز (4)، كما لو باع من صبرة قدرا معلوما، ويحتمل العدم لتجدد الماء الموجب لاختلاط المبيع، فإن صاعا من ماء معين مغاير لصاع من ذلك الماء إذا صب عليه ماء آخر فيتعذر التسليم.
ومثله ما لو باع صاعا من صبرة ثم صب عليها صبرة أخرى قبل التسليم، ذكر هذا الاحتمال في التذكرة أيضا (5).
وأما البيع من ماء القناة فلا يصح، إذ لا يمكن ربط العقد بقدر مضبوط لعدم وقوفه.
(1) المبسوط 3: 280 (2) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 376، والمحقق في الشرائع 3: 279، والعلامة في التحرير 2: 133، والشهيد في الدروس: 295(3) التذكرة 2: 409 (4) التذكرة 2: 410 (5) المصدر السابق.