پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص52

[ الفصل الرابع: في المياه،وأقسامها سبعة:
الأول: المحرز في الآنية،أو الحوض، أو المصنع.

وهومملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه.

الثاني: البئر

إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك اختص بها.

] ولقائل أن يقول: إن هذه مانعة من التسليم، إذ لا يعلم متعلق المعاملة، لعدم وقوف الحق عند حد تقع المعاملة عليه، فلا يكون الذي بدل العوض في مقابلة معلوما معينا، بحيث إذا تحقق إثباته به استحق، ويلزم من جهالته جهالة العوض، إذ لا يتعين قدر الخارج بمعين، بخلاف: من رد عبدي فله نصفه.

والمطابق لهذا أن يقول: من أخرج كذا وكذا فله نصفه، أما لو قال له: اعمل فما أخرجته فلنفسك، فإن الحاصل للمالك.

قال الشيخ رحمه الله، وحكاه في التذكرة (1) عنه وعن الشافعي (2)، قال: ولا أجرة له، لأنه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه.

وليس هو كالقراض الفاسد، لأن العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه، ولما لم يسلم له المشترط رددناه إلى أجرة المثل (3).

قوله: (الفصل الرابع: في المياه: وأقسامها سبعة: الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع، وهو مملوكلمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه).

المصنع والمصنعة بضم النون: كالحوض يجمع فيه ماء المطر، ولا خلاف في حكم هذا القسم.

قوله: (الثاني البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك

(1) التذكرة 2: 404 (2) انظر: مغني المحتاج 2: 372 (3) قاله في المبسوط 3: 279.