جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص48
[ ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، ويصير حينئذ أحق ولا يملكها بذلك، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، وينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.
ويجوز للامام إقطاعها قبل التحجير والاحياء، ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضا.
] (ملك بالاحياء) يفيد ذلك، لأنه يملك ما أحياه ويستحق حريمه وإن لم يكن في ملكه، وقد استشكله في التحرير (1).
قوله: (ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء ويصير حينئذ أخص ولا يملكها بذلك).
أي: لو لم يبلغ بالحفر إلى إظهار المعدن ونيله فليس بإحياء، لأن المراد بالاحياء: الوصول إليه بالعمل، لكنه تحجير يكون باعتباره أحق منغيره وأخص به.
قوله: (فإن أهمل أجبر على تمام العمل أو الترك وينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين، ويجوز للامام إقطاعها قبل التحجير والاحياء).
وذلك كما سبق في التحجير، وإنظار السلطان إياه إلى زوال عذره إن ذكر عذرا، ويؤجله بما يراه مصلحة إن طلب التأجيل، ولو اعتذر بكونه فقيرا فطلب الامهال إلى اليسار احتمل عدم الاجابة.
قوله: (ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه ويليق بحريمه تملكها أيضا).
(1) التحرير 2: 132