جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص27
[ ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لميكن لغيره إحياؤه، وللغارس منه وإن كان في مبدأ الغرس.
كعرفة، ومنى، وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين.
] يقصده فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردد، فلو دق دقا عنيفا أحدث به نقصا في جدران جاره، أو حبس الماء بحيث انتشرت منه النداوة إليها أو حصل ذلك من ماء الحمام ففي الضمان تردد (1).
قوله: (ولو غرس في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس).
لثبوت الأولوية للغارس نظرا إلى مقتضى العادة.
قوله: (الرابع: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة، ومنى، وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين).
لأن الشارع وضعها موطنا للعبادة فلا يشرع تملكها لأنه يؤدي إلى تفويتهذا الغرض، ولتعلق حق المكلف به كما في المساجد ونحوها.
وجوز ابن الجنيد إحياء اليسير الذي لا يضر بالمتعبدين (2)، وهو ضعيف.
(1) التذكرة 2: 414 (2) في النسخة الحجرية: ابن سعيد، وفي النسخة الخطية (ه): ابن الجنيد، ولم نجد من ينقل القول عن ابن الجنيد، بل أن المحقق الحلي قائل به، انظر شرائع الاسلام 3: 274.