پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص23

[ وحريم الشرب مقدار مطرح ترابه والمجاز على طرفيه.

ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.

] عليه فحده سبع أذرع ” (1).

وكذا موثقة السكوني عن الصادق عليه السلام (2).

وننزل الأولى على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من خمس إن لم يلزم منه إحداث قول ثالث، فإن لزم فالعمل على السبع، لأن الضرورة تدعو كثيرا إليها عند ازدحام الاحمال وعبور القوافل.

قوله: (وحريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، والمجاز على طرفيه) أصل الشرب بكسر أوله: الحظ من الماء، في المثل آخرها أقلهاشربا، والمراد به هنا: النهر، وحريمه ما ذكره، فإن حفره وتنقيته والمجاز على جانبيه أمر مطلوب عادة.

قوله: (ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له بيمينه على إشكال).

أي: قضي للغير الذي هو صاحب الملك.

والمراد به إذا كان نفس النهر – وهو مجرى الماء – مملوكا لغير صاحب الملك لكنه وقع في ملك الغير.

ومنشأ الاشكال: من أن الحريم من جملة الأرض لا النهر، فيكون ملكا لصاحب الأرض لأنها في يده، فعلى صاحب النهر البينة.

ولأن ثبوت الحريم للنهر موقوف على التقدم في الاحياء أو المقارنة، وكلاهما غير

(1) الكافي 5: 295 حديث 2، التهذيب 7: 144 حديث 642 (2) الكافي 5: 296 حديث 8، التهذيب 7: 145 حديث 643