جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص493
[ ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقة أحدهما فباع حصته على المصدق فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة.
] أما رد الثمن على المالك، فلنفوذ إقراره فيه، وأما إنه ليس له مطالبة المشتري، فلأن إقراره لا ينفذ عليه.
والمراد: أنه ليس له مطالبته بالشقص إذ لا يتوهم المطالبة بالثمن لاعترافه بما يقتضي فساد البيع، وأما أنه لا شفعة فظاهر، لاعتراف الشفيع بفساد البيع.
أما الحكم الأول فلأنه قد نفى ما لا بد منه في استحقاق المكذب الشفعة وهو كونه مالكا، فإنه إذا لم يكن مالكا لم يكن هناك بيع، وأما إن نفى دعواه عن نفسه فقط ولم يعترض لنفي أصل الملك فإنه يستحق الشفعة لحصول المقتضي لثبوتها، والله أعلم بالصواب.
+فهرست آيات ما على المحسنين من سبيل/8 ولا تزر وازرة وزر أخرى/11 ما على المحسنين من سبيل/93 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض/108 ولا تبطلوا أعمالكم/111 ما على المحسنين من سبيل/157 ما على المحسنين من سبيل/162 بمثل ما اعتدى عليكم/245 إلا أن تكون تجارة عن تراض/299 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/365 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم/424 +