جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص492
[ وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان فللشفيع في الثاني الشفعة.
ولو أقرا الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة.
]معه بزعم أنه للبائع ويدعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما).
وجهه: أن المشتري حيث اعترف بغصبية الثمن ضمن قيمته للمقر له إن كان قيميا، ولا يمكن رد عينه لسبق تعلق حق البائع به فلا يقبل إقراره فيه، ويبقى الشقص في يده بزعم أنه حق البائع، ويدعي عليه أن الثمن المدعى عليه يجب رده على المشتري، لأنه قد دفع إلى مالكه بزعمه عوضه فاستحقه: إما ليدفعه ويسترد ماله لأنه دفعه للحيلولة، أو لكونه عوضا عنه والبائع ينكرهما.
وطريق الخلاص ما أشار بقوله: (فيشتري الشقص منه اختيارا ويتباريان).
وكيفية البيع إذا خشى البائع لزومه ما يتضمنه لفظ البيع بالاقرار بالملك المقتضي لفساد العقد الأول أن يقول: إن كان هذا ملكي فقد بعتك إياه بكذا.
ولا يضر التعليق على شرط، لأن هذا الشرط معتبر في نفس الأمر، إذ لا يمكن صحة البيع بدونه فلا يعد ذلك تعليقا فلا يكون مانعا، ثم يبرئ كل منهما ذمة الآخر مما له عنده، وينبغي أن يقع التقاص إذا حصلت شرائطه، ولا يضر كونأحد العوضين للمغصوب منه بإقرار المشتري لتعذر الوصول إليه.
قوله: (وللشفيع في الثاني أخذ الشفعة).
أي: في البيع الثاني، لاستجماعه للشرائط.
قوله: (ولو أقر الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة).