جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص488
[ لهما، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره ودركه على المشتري.
وإن كذبه أحلف الناكل له، ] أحدهما فإن صدف الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما).
أي: لو ادعى المشتري على وارثي الشفعة بالعفو فأنكر وحلف تثبت الشفعة، ولو نكل أحدهما وحلف الآخر: فإن صدف الحالف الناكل في أنه لم يعف عنه فالشفعة لهما، لأن الحالف قد استحقها بيمينه فإذا صدقه على عدم العفو كان إقرارا باستحقاقه بعض ما ثبت، فحينئذ يأخذ بإقرار الحالف لا بيمينه، فلا يلزم أن يستحق بيمين غيره، وإلى هذا أشار بقوله: (ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره)، فيكون جوابا عن سؤال مقدر.
قوله: (ودركه على المشتري).
أي: درك ما يأخذه الناكل على المشتري، لترتب يده على يد المشتري وإن كان سببه اعتراف الشريك الآخر.
ويحتمل عدمه، لانصرافه عن المشتري بنكوله فلا يرجع الدرك عليه، ويضعف بأنه لا منافاة بين انصراف الاستحقاقعن المشتري بالنكول، وثبوت الدرك بسبب ترتب يده على يده.
قوله: (وإن كذبه أحلف الناكل له).
أي: إن أكذب الحالف الناكل في كونه لم يعف أحلف الناكل لهذا الحالف على عدم العفو ليستحق الشفعة، لأن دعواه استحقاقه الأخذ منه غير دعواه استحقاق الأخذ من المشتري.
ولقائل أن يقول: هذا إنما يتم على القضاء بالنكول، لأن الشفعة حق ثبت للشريك فلا يسقط بمجرد دعوى العفو على المستحق ونكوله، بل يرد اليمين على المشتري ليحلف على العفو فيسقط استحقاقه الأخذ منه.
وقال المصنف في التذكرة ما يقتضي دفع هذا السؤال: إن المشتري إنما