جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص487
[ ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل، فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت، ولو ادعى عليهما العفو فحلفا تثبت الشفعة.
ولو نكل أحدهما: فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة ] قال: لأن قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة، وثبوت الفرع ينافي نفي الأصل (1).
ولقائل أن يقول: قوله الثاني سبب في ثبوت الشفعة، لكن لا يتعين الأخذ بالثمن الذي رجع إليه، لما قلناه من عدم سماع تكذيبه بإقراره.
واحترز المصنف بقوله: (كنت غالطا) عما لو اكذب نفسه فإنه لا يسمع أصلا، ولما كان القول بالتحالف خلاف المختار سقطت هذه المسائل.
قوله: (ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل).
لأن ذلك يجر نفعا إليه، لأنه يستحق الأخذ للجميع على تقدير ثبوت العفو.
قوله: (فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة).
فيستصحب.
قوله: (ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت).
إذ لا مانع حينئذ، لأنه كالاجنبي.
قوله: (ولو ادعى عليهما بالعفو فحلفا تثبت الشفعة، ولو نكل
(1) إيضاح الفوائد 2: 229.