پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص485

[.] ذلك).

لو اختلف المتبائعان في الثمن وقدمنا قول البائع بيمينه مع بقاء العين وهو الأصح فقد سبق حكمه، ولو قلنا بالتحالف أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع، لأن ما حلف عليه المشتري: إما أخذه بالشفعة، فلأنها قد ثبتت بالبيع واستحقها الشفيع فلا يسقط بما يطرأ من المتبائعين مما يقتضي الفسخ كما بينا غير مرة، وإما أخذه بما حلف عليه البائع، فلأن البائع بعد التحالف يفسخ البيع، أو لأنه قد فسخه على اختلاف النسخة، وما كان ذلك إلا حذرا من دفع المبيع بما قال المشتري، فلو أخذه الشفيع بما قال المشتري لم يكن ليمين البائع وفسخه فائدة فيمنع منه.

والضمير في قوله: (منع منه) إن كان الفعل معلوما يعود إلى الأخذ، وإن كان مجهولا يعود إلى البائع، وفيه نظر فإن فائدة اليمين والفسخ يجوز أن تكون دفع استحقاق المشتري أخذ المبيع بما قاله وهو متحقق، ثم إن البائعإنما يحلف على نفي ما يدعيه المشتري واليمين بنفي شئ لا يكون لاثبات غيره، نعم لو قلنا: إنه يحلف يمينا جامعة للنفي والاثبات أمكن.

وقد صرح المصنف فيما مضى أن الشفيع يأخذ من البائع هنا فيكون الدرك عليه، مع أن باقي المواضع التي طرأ فيها الفسخ حكموا بأن الأخذ فيها من المشتري والدرك عليه، وأوجبوا عليه قيمة الشقص للبائع، وكان حقه أن يكون ها هنا كذلك عملا بما ثبت، وحينئذ فيكون الأخذ بما قاله المشتري، وأي فرق بين هذه، وبين ما إذا ظهر عيب في الثمن المعين ففسخ البائع.

لا يقال: هنا اندفع الثمن الذي ادعاه المشتري بيمين البائع، والفسخ هنا بحكم الشارع بخلاف ما هناك.

لأنا نقول: اندفع في حق البائع لا مطلقا، وكون الفسخ بحكم الشارع