پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص477

[ فإن قام الخصم: اشتريته لفلان سئل فإن صدق ثبتت الشفعة عليه.

وإن قال: هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه، وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال، وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب، ويكون على ] المجهول فالعلم به غير شرط في الاستحقاق بخلاف الشفعة.

قوله: (فإن قال الخصم اشتريته لفلان سئل فإن صدق ثبت الشفعة عليه وإن قال هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه).

هذه من شعب ما إذا ادعى الشريك الشفعة على من بيده الشقص فتارة أجاب بكونه وارثا وتارة بكونه مستودعا وهنا أجاب بكونه اشتراه لغيره فأراد بالخصم من بيده الشقص فسماه في المسائل السابقة شريكا.

ثم المنسوب إليه الشراء لاجله إما أن يكون موليا عليه بالنسبة إلى المشتري أو بالغا أو عاقلا والثاني إما أن يكون حاضرا أو غائبا وحكم الحاضر مذكور هنا وهو أنه يسئللإمكان مراجعته بغير امتداد زمان وحصول ضرورة فلا يتسلط على ملكه بدون ذلك فإن صدق فلا بحث وإن قال هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه لأن يد الأول فرع يده وهل يؤثر إقرار الأول بالشراء الظاهر لا، لأنه إقرار على الغير فحينئذ يسعى في الاثبات إن أمكنه.

قوله: (وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال).

ينشأ: من إقراره بالشراء الموجب للشفعة حيث أنه إقرار على ما في يده، ومن نفي الملك عن نفسه، والأقرب الحكم بالشفعة لاقراره بالشراء حيث كان مسموعا إذ لم يقر بالملك للغير قبله، واندفاع الاقرار به للغير بتكذيبه فيدفع الثمن إلى الحاكم إلى أن يظهر مالكه.

قوله: (وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى