جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص473
[ نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا، والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قيل: قدمت بينة الايداع، لانفرادها بالملك، ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة، وإلا حكم للشفيع.
] أما إذا تقدم الايداع فظاهر، فإن المودع قد يبيع ملكه على المستودع ولا يطلع بينة الايداع على البيع فتشهد بالاستصحاب، وكذا إذا لم يذكر البينتان التاريخ، أو ذكرته واحدة ولو تذكره الأخرى.
ولو تقدم البيع فلا منافاة، إذ قد يدفع البائع المبيع إلى المشتري بصورة الوديعة لمصلحة من خوف ظالم أو غيره، وحيث لم يكن الايداع منافيا للبيع وجب الحكم بالبيع، لأن بينته لا معارض لها كما حققناه.
قد يقال: هذا ينافي كون الايداع مستعملا في حقيقته، فإن ذلك لا يعد وديعة حقيقة فالتعارض بحاله.
فنقول: وإن كان كذلك إلا أن الايداع عقد جائز يكفي فيه مجرد الفعلبخلاف البيع، فربما ظن الشاهد الايداع تعويلا على بعض القرائن، وربما تسامح فيه لكونه جائزا غير ناقل للملك بخلاف البيع فإنه أبعد عن ذلك.
إذا عرفت هذا فقول المصنف: (قدمت بينة الشفيع) غير حسن، لأن تقديمها على بينة أخرى فرع التعارض ولا تعارض هنا، لعدم التنافي كما ذكرنا، مع أن التقديم لا ربط له بقوله لعدم التنافي بين الايداع والابتياع.
قوله: (نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا، والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قيل، قدمت بينة الايداع، لانفرادها بالملك ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع).
هذا في قوة الاستثناء من الذي قبله لأن قوله: (وأقاما بينة قدمت بنية الشفيع) ظاهر الإطلاق في جميع الصور فاستثنى منها هذا وما بعده.
وتحقيقه: أن بينة الابتياع إذا لم تتعرض لكون البائع قد باع ملكه بل شهدت