جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص471
[ وكذا إن أقام الشفيع بينة إنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالارث، لأنها لم تشهد بالبيع.
واقرار البائع لا يقبل، لأنه إقرار على الغير، ولا تقبل شهادته عليه.
وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع.
]يقبل.
قوله: (وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالارث، لأنها لم تشهد بالبيع).
وثبوت الشفعة تابع للبيع فما لم يثبت لم يثبت.
وقوله: (واقرار البائع لا يقبل، لأنه إقرار على الغير) تعليل لقوله: (ولو صدق البائع الشفيع لم يثبت) ذكره بعد تعليل المسألة التالية لها؟ فيكون من قبيل اللف والنشر غير المرتب، ويمكن جعله مسألة أخرى برأسها مستأنفة لكن يلزم التكرار، لأن التصديق هنا في معنى الاقرار.
قوله: (ولا تقبل شهادته عليه).
أي: لا تقبل شهادة من هو بائع بزعم المدعى عليه، أي: على الشريك، وهذا إنما يكون إذا ادعى الشريك انتقال الشقص إليه بالارث عن شخص، وادعى الشفيع بزعمه انتقاله بالبيع عن شخص آخر موجود.
ولا ريب أن المسألة مفروضة أعم من هذا، ولا بعد في ذكر بعض الأحكام المختصة ببعض شعب المسألة، وإنما لم تقبل شهادته عليه للتهمة، فإنه إذا كان البائعثبت له على الشريك درك الثمن واستحقاق خيار الغبن أو الرؤية، ونحو ذلك بشروطه.
وبالجملة فشهادته بالانتقال عنه بالبيع تقتضي ثبوت سلطنة البائع على المشتري، وذلك يجر نفعا ويوجب التهمة فلا تسمع.
قوله: (وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع).