جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص466
[ فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال.
ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته، وأنكر الشفيع قدم قول المشتري، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه.
ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي، فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الاقرار على إشكال، ] قوله: (فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال).
ينشأ: من أن الشفيع ينكر الزيادة فيقدم قوله بيمينه، ومن أن المنكر في الحقيقة هو المشتري كما قدمناه، فالقول قوله في أن الشفيع لا يستحق الشقص بالقيمة الدنيا بيمينه، وهذا واضح قبل الأخذ، وفي الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاختلاف في قدر الثمن حيث جزم بتقديم قول المشتري بيمينه هناك وتردد هنا عندي نظر.
قوله: (ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثتهوأنكر الشفيع قدم قول المشتري، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه).
الاختلاف في الشقص المبيع كالاختلاف في الثمن فالقول قول المشتري فيه بيمينه، لأنه منكر بالنسبة إلى الزائد.
قوله: (ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الاقرار على إشكال).
ينشأ: من اختلاف القولين، وتعارض الأدلة.
قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): يثبت، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وقد أقر بما يقتضي أن ما بيده مستحق الأخذ بالشفعة، ونفاها ابن إدريس، لأن
(1) الخلاف 2: 112 مسألة 34 كتاب الشفعة.
(2) المبسوط 3: 136.