پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص464

[ ولو لم تقم البينة حلف البائع، فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري، ] المشتري مخالفة لاصلين: انتقال الملك إليه، ورضى البائع بالعوض الأقل.

وبينة البائع تخالف أصلا واحدا: وهو عدم رضى المشتري بالزيادة، ولا ريبأن أصالة عدم انتقال الملك إليه قد زال باعتراف البائع بحصول البيع الناقل للملك في الجملة (1).

إذا عرفت هذا فظاهر هذه المسائل أن هذا الاختلاف قبل أخذ الشفيع بالشفعة، وما سيأتي في العبارة أظهر في الدلالة على ذلك، فلا يكون اختلاف الشفيع والمشتري بعد الأخذ بالشفعة مذكورا حكمه هنا.

قوله (ولو لم يقم البينة حلف البائع، فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري).

إذا لم يقم أحدهما بينة حلف البائع، لأن القول قوله مع بقاء السلعة كما علم غير مرة، فيتخير الشفيع بين الأخذ بما حلف عليه والترك، لأن الثابت شرعا والواجب على المشتري دفعه فهو الثمن حقيقة.

والأقرب أنه لا يأخذ به بل بما ادعاه المشتري، ووجه القرب: أن الأخذ إنما هو من المشتري، وقد اعترف بأن الزيادة ظلم فلا يجوز أن يظلم بها غيره، واقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

ويحتمل ضعيفا الأول، وهو الأخذ بما حلف عليه البائع بأنه الثمنشرعا، ويضعف بأنه الثمن في حق المشتري لا في حق الشفيع للمشتري مع اعترافه بكون الزائد ظلما فيكون يمين البائع فاجرة بإقراره، وهو الأصح.

لكن هنا تحقيق: وهو أن الشفيع إن صدق المشتري فالامر كذلك، وإن صدق البائع وكان في نفس الأمر صادقا وجب عليه التوصل إلى دفع الزيادة إلى المشتري، وإلا لم يكن له طلبها ظاهرا، لأن ذلك حق له في نفس الأمر وإن الثابت

(1) إيضاح الفوائد 3: 224.