جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص455
[ فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا: لكل من المالك والعامل خمسان، ولمال المضاربة خمس السدس الذي له إن اثبتنا الشفعة مع الكثرة.
ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، ويحتمل التسوية، ] الشقص بمقدار استحقاقه من الشفعة على القول باشتراكهما فيها، فإن زاد حقه من الربح فالزائد للمالك على ما سبق، وعلى هذا فالعامل لا (1) يأخذ بعض الشقص بالشفعة فله حينئذ أجرة المثل، ولا شك أن ما ذكره هنا لا ينطبق على ما سبق من كلامه.
قوله: (فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا لكل من المالك والعامل خمسان، ولمال المضاربة خمس).
ربما يسأل عن سبب إفراد مال المضاربة بالذكر مع أنه ملك لصاحب مال القراض.
فيجاب: بأنه بناء على ما ذكره هنا ليس لأحدهما على الآخر بسببه شئ فإنه بمنزلة شريك آخر، لأن حكمه متميز عن مال كل منهما، وفيه نظر، لأنه مال المالك حقيقة، فإن لم يكن ربح فلا بحث، وإن كان فعلى ما سبق من اختصاص المالك به وللعامل الأجرة، فالمشفوع لمال القراض حق المالك.
قوله: (ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، ويحتمل التسوية).
قد سبق في أول فروع الكثرة نظير هذين الاحتمالين قولان
في ” م “: إنما.