پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص442

[ ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع حتى يصل ] الكتاب، وفي البطلان به قولان، وجه البطلان: تضمنه الرضى، وقد علمت أن مطلق الرضى غير قادح، لأنه قد يرضى من جهة استحقاقه للشفعة به.

وربماوجه البطلان لحصول التراخي به، وهو مشكل، لأن هذا القدر من الملائمة عند التلاقي أمر مطلوب عرفا كالسلام، وربما كان تركه والاشتغال بالمطالبة مستهجنا في العادة، والحق عدم البطلان إن لم يحصل به تراخ.

الرابعة: إذنه للمشتري في عقد الشراء، وقد سبق.

الخامسة: ضمان عهدة المثمن (1) للمشتري – أي: دركه – وكذا عهدة الثمن للبائع، وقال المصنف في المختلف بالبطلان، لدلالته على الرضى (2)، ونفاه الشيخ (3) وابن إدريس (4)، والأصح أنه إن نافى الطلب على الفور أبطل، وإلا فلا، فقد ينتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ.

السادسة: أن يشترطا للشفيع الخيار فاختار الامضاء فإن الأقرب عدم السقوط – إن قلنا بأن الشفعة إنما تثبت مع لزوم العقد -، لأن الامضاء تمهيد لسبب الأخذ، ولأنه كالإسقاط قبل الثبوت ويحتمل السقوط للرضى وإن قلنا أن الشفعة تثبت، وإن كان العقد غير لازم فمفهوم كلام المصنف السقوط، ووجهه الدلالة على الرضى واشتغاله بما لا يعينه، وقد عرفت فيما مضى أن ثبوت الشفعة لا يتوقف على لزوم العقد، لعموم النص، فحينئذ يبطل لحصولالتراخي المنافي للفور، وكذا كل موضع من هذه المواضع وغيرها يضمن التراخي فإنه يبطل الشفعة.

قوله: (ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع

(1) في ” م “: ضمانه عهدة الثمن.

(2) المختلف: 407.

(3) المبسوط 3: 125.

(4) السرائر: 252.