پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص439

[ ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق بطلت شفعته، ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد.

] فإن قيل: لو قال قائل بأن الأخذ بالشفعة لا يتوقف على دفع الثمن أمكنوجوب الاشهاد هنا.

قلنا: الظاهر أنه إنما يملك به مع حضور المشتري أو وكيله، كما أن الطلب لا يعتد به إلا بحضور المشتري أو وكيله.

أقول: إن هذا لا يخلو من شئ، لأن الملك إذا كان يكفي فيه القول فأين وقع أثمر الملك كالفسخ لذي الخيار، إلا أن القوم مطبقون على وجوب السعي إلى المشتري، والقائلون بالفور جعلوه على الفور، لكن قال في التذكرة: ولو لم يتمكن من المصير إلى أحدهما – يريد بهما المشتري والقاضي -، ولا من الاشهاد فهل يؤمر أن يقول: تملكته أو أخذته؟ الأقرب ذلك، لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري، فإذا فات القيد لم يسقط الآخر، وللشافعية وجهان (1)، فعلى ما تحقق من حكم الأخذ ما ذكره هنا متجه.

قوله: (ولو بلغه متواترا، أو بشهادة عدلين فقال: لم أصدق بطلت شفعته).

إذا علم حصول التواتر المفيد للعلم وعدالة الشاهدين فإن عدم تصديقه الآن مكابرة، نعم لو كان قريب عهد بالاسلام فقال: لم أعلم أن شهادةالعدلين تثمر اليقين شرعا أمكن القبول.

قوله: (ويقبل عذره لو أخبره صبي، أو فاسق، أو عدل واحد).

لأن واحدا من هؤلاء لا يثمر خبره اليقين عقلا ولا شرعا.