پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص431

ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجعبالتفاوت.

ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع، لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة ] أي: لو عاد الشقص بهبة ونحوها لم يكن للمشتري رده والمطالبة بالقيمة، ولا للبائع رد القيمة وأخذه، لأن الواجب في ذلك الوقت هو دفع القيمة عوضا وقد دفعها كذلك فملكها البائع وبرئت ذمة المشتري فليس لأحدهما إبطال ذلك.

قوله: (ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت).

أي: لو نقصت قيمة الشقص – الذي إستحق البائع أخذها عند رد الثمن المعين لعيب فيه – عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع بالتفاوت بين قيمة الشقص والثمن إذا كان قد دفعه، ووجه القرب: أن الشفيع إنما يستحقه بالثمن الذي جرى عليه العقد فلا يتعين حكمه بالرد بالعيب.

وقال الشيخ: يرجع، لأن العقد قد بطل، فلم يعتبر ما وقع عليه بلالمعتبر ما استقر وجوبه على المشتري (1).

وهو ضعيف، لأن بطلان العقد الطارئ لا يزيل ما ثبت، لأن العقد لما وقع كان صحيحا فلا يزول مقتضاه، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشفيع قد دفع الثمن أو لا، فإن لم يكن قد دفع فالذي يقتضيه النظر وجوب دفعه، وسيأتي ما يدل عليه عن قريب إن شاء الله تعالى، والحكم في الدرك قد نبهنا عليه.

قوله: (ولو كان في يد المشتري فرد البائع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع، لسبق حقه ويأخذه بقيمة الثمن، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت

(1) المبسوط 3: 132.