پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص428

[ وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا، أما المتصل فللشفيع.

ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري، فإن أخذهالشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن.

] فيكون للمشتري (1)، وهو ضعيف، لأن الحكم يثبت في البيع على خلاف الأصل بالنص (2) فإن الثمرة ليست جزءا من الشجرة فإلحاق الشفعة به في ذلك قياس، واحترز ب‍ (المنفصل) عن المتصل ككبر الشجرة وزيادة أغصانها، فإن ذلك جزء حقيقة، وسيأتي في قول المصنف: (أما المتصل فللشفيع).

قوله: (وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا).

لما سبق بيانه في الزرع.

قوله: (ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء كان للمشتري، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن).

لا ريب أن الطلع إذا كان غير مؤبر وقت الشراء كان للمشتري، فإذا أخذ الشفيع المشفوع فإما أن يأخذه بعد تأبير الطلع أو قبله، فإن أخذه بعد التأبير فالثمرة للمشتري قطعا، فيجب أن يسقط من الثمن حصة الطلع منه، لأنه قد ضم غير المشفوع إلى المشفوع.

وطريق ذلك تقويم الجميع ثم تقويم الطلع، وتنسب قيمته إلى قيمةالمجموع، ثم يسقط من الثمن بهذه النسبة وإن كان الأخذ بالشفعة قبل التأبير، ولم يصرح المصنف بحكمه هنا، وفي التذكرة قوي دخوله في الشفعة كما دخل في المبيع فصار بمنزلة النخل في الأرض (3)، وفيه نظر، لأن دخول الطلع في المبيع على خلاف الأصل فلا يلحق به الأخذ بالشفعة، ثم إن ثبوت

(1) المبسوط 3: 118.

(2) الكافي 5: 176 حديث 10، التهذيب 7: 989 حديث 379، الاستبصار 3: 91 حديث 310.

(3) التذكرة 1: 599.