جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج6-ص425
[.
] بل الطريق إلى ذلك: إما أن تقوم الأرض وفيها الغرس، ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع، أو يدفع ما نقص منه إن اختار القلع، فيكون ذلك طريق معرفة الأرش على القول بوجوب بذله، فيكون (ما نقص) معطوفا على الضمير المنصوب في قوله: (فيدفعه) ويجوز أن يكون معطوفاعلى مفعول (تقوم) وهو الأرض، والمعنى لا يختلف.
وإما أن يقوم الغرس مستحقا للترك بالاجرة، أو لاخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه، أي: يقوم منظورا فيه إلى هذين الوصفين، فيقال: كم قيمة غرس يستحق الابقاء في أرض الغير بالاجرة، ويستحق صاحب الأرض أخذه بالقيمة عند امتناع كل من مالكه ومالك الأرض من قلعه، وكل من الوصفين موجب لنقصان القيمة، فإن ما لا يبقى إلا بالاجرة قيمته انقص من قيمة ما يبقى مجانا، وكذا ما يستحق أخذه بالقيمة قهرا.
وهذا إنما يتأتى على القول بأن الشفيع لا يجب عليه أرش (النقص) (1) بالقلع، أما على القول به فإنه لا يملك طلب الأجرة على الابقاء، لأن القلع لا يسوغ إلا مع ضمان الأرش فما دام لا يبذله فالابقاء واجب، وكذا لا يتأتى إلا على القول باستحقاق الشفيع الأخذ بالقيمة وإن لم يرض المشتري، وضعفهما قد علم، وقد نبه على ذلك في الدروس (2).
ويرد على الأول أيضا أنه قد يكون لضميمة كل من الغرس والأرض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري فكيف يكون ما عدا قيمةالأرض خالية من مجموع القيمتين حقا للمشتري؟ والأوجه أن يقوم الغرس قائما غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الأرش، وما ينقص عن هذه القيمة بالقلع أرشه، أو تقوم الأرض وفيها الغرس ثم يقوم كل
(1) لم ترد في ” ق “.
(2) الدروس: 392.